للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا (١) أَوْ يَتَتَارَكَا (٢) تَتَارَكَا". فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً (٣). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبيَّنَهُ عَلِيُّ (٤) عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. [تحفة: ٤٥١٩].

٣٢ - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ (٥)

"يَتَتَارَكَا" في نـ: "يَتَارَكَا. "وَبَيَّنَهُ" في ذ: "وَقَدْ بَيَّنَهُ".

===

(١) أي: بعد انقضاء الثلاث "أن يتزايدا" في المدة يعني: تزايدا، ووقع في الإسماعيلي التصريح بذلك، وكذا في قوله: "أن يتتاركا -أي: يتفارقا- تتاركا"، "فتح" (٩/ ١٧٣).

(٢) وفي رواية أبي نعيم: "أن يتناقضا" والمراد به: التفارق، "ف" (٩/ ١٧٣).

(٣) قوله: (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) وقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص، أخرجه البيهقي عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، "فتح" (٩/ ١٧٣).

(٤) قوله: (وبينه علي. . .) إلخ، يريد بذلك تصريح علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهي عنها بعد الإذن فيها، قال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، "فتح الباري" (٩/ ١٧٣).

(٥) قوله: (عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) قال ابن المنير: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه، "فتح" (٩/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>