للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١٧ و ٥١١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو (٢): عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ (٣) فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤): "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا (٥) ". [حديث ٥١١٧ تحفة: ٢٢٣٠ حديث ٥١١٨ أخرجه: م ١٤٠٥، س في الكبرى ٥٥٣٩، تحفة: ٤٥٣١].

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٦): حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ (٧)،. . . . . .

"إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ" زاد قبله في نـ: "فَقَالَ". "فَعِشْرَةُ" في سـ، حـ، ذ: "بِعِشْرَةِ".

===

(١) ابن المديني.

(٢) ابن دينار.

(٣) بالجيم والشين المعجمة، كذا في جميع الروايات، وحكى "الكرماني" (١٩/ ٨٩) أن في بعض الروايات: "حنين" بالنونين، ولم أقف عليه، "ف" (٩/ ١٧٢).

(٤) لم أقف على اسمه، "ف" (٩/ ١٧٢).

(٥) بلفظ الأمر والماضي، "ف" (٩/ ١٧٢).

(٦) وصله الطبراني وغيره، "ف" (٩/ ١٧٣). [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٢)].

(٧) قوله: (فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي: "بعشرة" بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة، وبالفاء أصح، وهي رواية الإسماعيلي وغيره، والمعنى: أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن، "فتح" (٩/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>