"سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ". "إِنَّمَا ذَلِكَ" في نـ: "إِنَّمَا ذَاكَ".
===
(١) بالجيم والراء، هو الضبعي، "ف"(٩/ ١٧١)، "قس"(١١/ ٤٥٨).
(٢) أي: فيها، وثبت في رواية الإسماعيلي:"إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل"، "ف"(٩/ ١٧١).
(٣) لم أقف على اسمه صريحًا، وأظنه عكرمة، "ف"(٩/ ١٧١).
(٤) قوله: (فقال ابن عباس: نعم) وعند مسلم (ح: ١٤٠٦) من طريق الزهري: "قال رجل -يعني لابن عباس، وصرح به البيهقي في روايته-: إنما كانت -يعني المتعة- رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير". ويؤيده ما أخرجه الخطابي ["المعالم"(٣/ ١٦٣)] والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيه الشعراء، يعني في المتعة، فقال: واللَّه ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر، فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزوبة في حال السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل "النكاح"[برقم: ٥٠٧٥]. وأما ما أخرجه الترمذي (ح: ١١٢٢) من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه" فإسناده ضعيف [لما فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف] وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها، "فتح الباري"(٩/ ١٧١، ١٧٢).