للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ (١)، وَتَحْنِيكِهِ (٢)

٥٤٦٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ (٣) بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٤)

"لِمَنْ لَمْ يَعُق عَنْهُ" في سفـ: "وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ (٥) عَنْهُ"، وثبت لفظ "عنه" في هـ، ذ. "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في عسـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ".

===

(١) قوله: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وسقط لفظ "عنه" للجمهور، وللنسفي: "وإن لم يعق عنه" بدل "لمن لم يعق عنه"، ورواية الفربري أولى؛ لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن المولود أم لا، وهذا يعارض الأخبارِ الواردة في التسمية يوم السابع. وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يُعقّ عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد اللَّه بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم ابن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعبد اللَّه بن الزبير، فإنه لم ينقل أنه عُقَّ عن أحد منهم، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري، "فتح" (٩/ ٥٨٧ - ٥٨٨).

(٢) قال العيني: هو بالجر، أي: في بيان تحنيك المولود. والتحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي وذلك حنكه [به]، يقال: حنكت الصبي إذا مضغت تمرًا أو غيره ثم دلكته بحنكه، والأولى فيه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسّه نار، "ع" (١٤/ ٤٦٣).

(٣) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جده، "ع" (١٤/ ٤٦٣).

(٤) حماد بن أسامة، "ع" (١٤/ ٤٦٣).

(٥) بفتح التحتية وضم العين. ومفهومه: أن من لم يرد أن يعق عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>