للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا (١) فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، فَقَالَ جَدِّي (٢): إِنَّا نَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى (٣)، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". [أطرافه: ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤، أخرجه: م ١٩٦٨، د ٢٨٢١، ت ١٤٩١، ١٤٩٢، س في الكبرى ٤١٢٤، ق ٣١٣٧، تحفة: ٣٥٦١].

٤ - بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ (٤) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصْحَابَهُ

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، ثَنَا جَبَلَةُ بْنُ

===

(١) أي: من الأوابد، "ع" (٩/ ٢٦٦).

(٢) هو جد عَباية بن رِفاعة، "ع" (٩/ ٢٦٦).

(٣) سِكِّين.

(٤) قوله: (باب القران في التمر … ) إلخ، أي في بيان حكم القران الكائن في التمر الكائن بين الشركاء، ولا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن أصحابه، وذلك من باب حسن الأدب في الأكل، لأن القوم الذين وُضِعَ بين أيديهم التمرُ، هم كالمتساوين (١) في أكله، فإن استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يَجُزْ له ذلك، "ع" (٩/ ٢٧١).

(٥) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي الكوفي.

(٦) الثوري.


(١) في الأصل: "كالمتنادين".

<<  <  ج: ص:  >  >>