للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وهُوَ جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعُمَرَ: "اسْمَعْ -وَهُوَ جَالِسٌ- يَا عُمَرُ! "، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. [راجع: ٢١٢٧، تحفة: ٢٣٦٤].

٢٢ - بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ (١)

"قَالَ: فَغَدَا عَلَيْنَا" في نـ: "فَغَدَا عَلَيْنا". "حِينَ أَصْبَحَ" في نـ: "حَتَّى أَصْبَحَ". "فَدَعَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "وَدَعَا". "حُقُوقَهُمْ" في نـ: "حَقَّهُمْ". "مِنْ ثَمَرِهَا" في قتـ: "مِنْ تَمْرِهَا".

===

(١) قوله: (باب هبة الواحد للجماعة) أي: يجوز، قال ابن بطال (٧/ ١٢٠): غرض المصنف إثبات هبة المشاع، وهو قول الجهمور، خلافًا لأبي حنيفة، كذا أطلق، وتُعُقِّب بأنه ليس على إطلاقه، وإنما يفرّق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة و [ما] لا يقبلها، والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد.

قوله: "وابن أبي عتيق" هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو ابن أخي أسماء. قوله: "بالغابة" بالغين المعجمة، وهي في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكاثف، ولكن المراد بها هنا: موضع قريب من المدينة من عواليها، بها أموال أهلها. قوله: "لكما" خطاب للقاسم وعبد الله بن أبي عتيق، أورد البخاري هذا الأثر المعلَّقَ في معرض الاحتجاج على ردِّ ما ذهب إليه أبو حنيفة في عدم تجويزه لهبة المشاع، كما أشار إليه ابن بطال، ولكن لا يساعده هذا، فإن المال الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يُقسَم، ويحتمل أن يكون مما لا يُقسَم،

<<  <  ج: ص:  >  >>