للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مِرْمَاةٌ: مَا بَيْنَ ظِلْفِ (١) الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ، مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ. الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ (٢). [راجع: ٦٤٤].

٥٣ - باب هَلْ لِلإمَامٍ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ (٣) وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ؟

"الْمُجْرِمِينَ" في جا: "الْمَحْبُوسَ"، وفي نـ: "الْمَجُوسَ".

===

فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين، أحدهما عن الآخر. قوله: "مِثل منساة وميضاة" أما "منساة" بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى: {تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} [السبأ: ١٤]، وبعضهم يهمزها وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكّن الهمزة، وفيها قراءات أخر في الشواذ. والمنساة: العصا، اسم آلة، من نسأ الشيء إذا أخره، "ف" (١٣/ ٢١٦). قوله: "ما بين ظلف الشاة … " إلخ، وقيل: هي الظلف، وقيل: هي سهم يتعلم عليه الرمي وهو أرذل السهام أي: لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء لوجد نفعًا دنيويًّا وإن كان خسيسًا حقيرًا لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من المثوبات. وإن قلت: فيه أن الجماعة فرض عين؟ قلت: كانوا هؤلاء منافقين؛ لأن المؤمنين لا يؤثرون مرماة على الجماعة معه - صلى الله عليه وسلم -، أو كان ذلك لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها، أو المراد بها الجمعة، "ك" (٢٤/ ٢٥٢).

(١) للبقرة والشاة والظبي وشبهها، بمنزلة القدم لنا، "ق" (ص: ٧٦٩).

(٢) أي: مكسورة.

(٣) قوله: (يمنع المجرمين) وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: "المحبوس" بدل المجرمين، وكذا ذكر ابن التين (١) والإسماعيلي وهو أوجه؛


(١) في الأصل: "ابن المنير".

<<  <  ج: ص:  >  >>