للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِطِيب، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: ١٢٨٠].

٥١ - بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ (١) وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ (٢)

وَقَالَ الْحَسَنُ (٣): إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ (٤)، فُرِّقَ بَينَهُمَا،

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "مُحَرَّمَةً" في س، ذ: "مَحْرَمَهُ"، وفي نـ: "مَحْرَمًا".

===

(١) أي: الزانية، "خ".

(٢) قوله: (مهر البغيّ والنكاح الفاسد) بكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل من البغاء، وهو الزنا، يستوي في لفظه المذكر والمؤنث. قوله: "والنكاح الفاسد" أي: مهر من نكحت بالنكاح الفاسد أي: بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك، "فتح" (٩/ ٤٩٤). قال العيني (١٤/ ٣٥٨): وأنواعه كثيرة: كالنكاح بلا شهود، وبلا ولي عند البعض، ونكاح المعتدة، والنكاح الموقت، والشغار عند البعض، ونحوها.

(٣) قوله: (وقال الحسن) أي البصري: "إذا تزوج محرّمة" بتشديد الراء، وللمستملي بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالضمير، وبهذا الثاني جزم ابن التين، وقال: أي ذا محرمه، "ف" (٩/ ٤٩٤). قال الكرماني (١٩/ ٢٤٤): بلفظ فاعل من الإحرام، وبلفظ مفعول من التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف [إلى الهاء]، انتهى، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٥٨).

(٤) قوله: (وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد، وبهذا القيد ومفهومه

<<  <  ج: ص:  >  >>