"عِنْدَ أَهْلِه" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"عِنْدَ أَهْلِهَا". "لِقَوْلِ اللَّه" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". "بِنْتِ" في نـ: "ابْنَةِ". "أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "أَبِي سَلَمَةَ". "بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ" كذا في ذ، ولغيره:"ابنَةِ أَبِي سُفْيَانَ".
===
(١) المتوفى عنها زوجها، "قس"(١٢/ ١٣٣).
(٢) لدلالته على التخيير.
(٣) أي: كما نسخت آية الخروج -وهي:{فَإِنْ خَرَجْنَ} إلخ- وجوبَ الاعتداد عند أهل الزوج، "قسطلاني"(١٢/ ١٣٣).
(٤) قوله: (ولا سكنى لها) وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى: إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللَّه تعالى كالنفقة، وأظهرهما الوجوب، ومذهب مالك: أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكًا للميت، "عيني"(١٤/ ٣٥٧)، ومرَّ الحديث (برقم: ٤٥٣١) في "التفسير".
(٥) الثوري، "ف"(٩/ ٤٩٣).
(٦) قوله: (نَعيُ أبيها) أي خبر موت أبيها، قال العيني (١٤/ ٣٥٧): والمطابقة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة، والترجمة في العدة، ومرَّ الحديث عن قريب.