للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ (١) عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ (٢)}. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ (٣) السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا (٤). [راجع: ٤٥٣١].

٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيهَا (٦) دَعَتْ

"عِنْدَ أَهْلِه" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "عِنْدَ أَهْلِهَا". "لِقَوْلِ اللَّه" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". "بِنْتِ" في نـ: "ابْنَةِ". "أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "أَبِي سَلَمَةَ". "بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ" كذا في ذ، ولغيره: "ابنَةِ أَبِي سُفْيَانَ".

===

(١) المتوفى عنها زوجها، "قس" (١٢/ ١٣٣).

(٢) لدلالته على التخيير.

(٣) أي: كما نسخت آية الخروج -وهي: {فَإِنْ خَرَجْنَ} إلخ- وجوبَ الاعتداد عند أهل الزوج، "قسطلاني" (١٢/ ١٣٣).

(٤) قوله: (ولا سكنى لها) وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى: إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللَّه تعالى كالنفقة، وأظهرهما الوجوب، ومذهب مالك: أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكًا للميت، "عيني" (١٤/ ٣٥٧)، ومرَّ الحديث (برقم: ٤٥٣١) في "التفسير".

(٥) الثوري، "ف" (٩/ ٤٩٣).

(٦) قوله: (نَعيُ أبيها) أي خبر موت أبيها، قال العيني (١٤/ ٣٥٧): والمطابقة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة، والترجمة في العدة، ومرَّ الحديث عن قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>