للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَتَاعًا (١) إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٤٥]، قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ (٢) ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ (٣): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ (٤) (٥) عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا (٦)، فَتَعْتَدُّ حَيثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللَّهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ (٧)}. قَالَ عَطَاءٌ (٨):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. . .} إلخ" في نـ بدله: "إلى {مِنْ مَعْرُوفٍ} ". "وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ". "وَقَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

===

(١) أي: مَتِّعوهن متاعًا، أو: ليوصوا وصية متاعًا، وقوله: " {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} " نعت لـ "متاعًا".

(٢) أي: أبو نجيح، "خ".

(٣) قوله: (وقال عطاء. . .) إلخ، أي قال عطاء: آية الخروج نسخت وجوبَ الاعتداد عند أهل زوجها، ثم نسخت آية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٢٤٤) و"الخير الجاري" (٢/ ٤٨٧).

(٤) أي: الأولى، "قس" (١٢/ ١٣٣).

(٥) وهي: {فَإِنْ خَرَجْنَ} إلخ، وكذا ما قبله وهو قول اللَّه: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

(٦) أي: أهل زوجها.

(٧) سبق في "التفسير" (برقم: ٤٥٣١) لقول اللَّه: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

(٨) في تفسير قول ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>