(٣) قوله: (وقال عطاء. . .) إلخ، أي قال عطاء: آية الخروج نسخت وجوبَ الاعتداد عند أهل زوجها، ثم نسخت آية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك، كذا في "الكرماني"(١٩/ ٢٤٤) و"الخير الجاري"(٢/ ٤٨٧).
(٤) أي: الأولى، "قس"(١٢/ ١٣٣).
(٥) وهي: {فَإِنْ خَرَجْنَ} إلخ، وكذا ما قبله وهو قول اللَّه:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
(٦) أي: أهل زوجها.
(٧) سبق في "التفسير"(برقم: ٤٥٣١) لقول اللَّه: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.