للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

"فَأَنْزَلَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

===

نزلت قبل الآية التي فيها: {لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} كما هي قبلها في التلاوة، وكأنّ الحاملَ له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ، فرأى أن استعمالهما ممكن بحكم غير مدافع؛ لجواز أن يوجب اللَّه على المعتدة تربّصَ أربعة أشهر وعشر، ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم، انتهى ملخصًا. قال: وهو لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تبعه عليها من الفقهاء أحد، بل أطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبع للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بأربعة اشهر وعشر نسخت السكنى أيضًا. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وإنما اختلفوا في قوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، فالجمهور على أنه نسخ أيضًا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال: ولم يتابَعْ على ذلك، ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة، بل روى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثلَ ما عليه الناس فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى، على أنه أيضًا شاذ لا يعوّل عليه، واللَّه أعلم، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٩٣ - ٤٩٤) بعبارته. ويحتمل أن يكون معناه: العدة إلى تمام السُّنَّة واجبة، وأما السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر والعشر واجب، وفي التمام باختيارها، ولفظ "فالعدة كما هي واجبة عليها" يؤيد هذا الاحتمال، وحاصله: أنه لا يقول بالنسخ، "خ" (٢/ ٤٨٧)، "ع" (١٤/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>