للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ. [أخرجه: م ١٣٣٥، ت ٩٢٨، س ٥٣٨٩، ق ٢٩٠٩، تحفة: ١١٠٤٨].

١٨٥٤ - ح وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥)، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ (٦)، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ (٧) أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [راجع: ١٥١٣].

"ح وَثَنَا مُوسَى" كذا في قتـ، وفي نـ: "ح ثَنَا مُوسَى". "لَا يَسْتَطِيعُ" في قتـ: "مَا يَسْتَطِيعُ".

===

= من رأس ماله، كذا في "العيني" (٧/ ٥٤٥، ٥٤٧).

قال الشيخ في "اللمعات": من مات وفي ذمته حق الله من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدّمًا على الميراث والوصايا، هذا عند الشافعي، وعندنا إنما يجوز بالوصية والإنفاق. [انظر: "أوجز المسالك" (٧/ ٢١٧)].

(١) "أبو عاصم" الضحاك النبيل.

(٢) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(٣) "ابن شهاب" الزهري.

(٤) "سليمان بن يسار" المدني مولى ميمونة رضي الله عنها.

(٥) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(٦) "عبد العزيز بن أبي سلمة" الماجشون.

(٧) قوله: (لا يستطيع) صفة أو حال، قوله: "فهل يقضي" أي: يجزئ

<<  <  ج: ص:  >  >>