للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلدَهُ الصِّغَارَ (١)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ هِشَامٍ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ

"إِنْكَاحِ الرَّجُلِ" في نـ: "نِكَاح الرَّجُلِ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى".

===

(١) قوله: (إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط [ولده] بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح، وبفتحها على أنها اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث. قوله: "لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ" أي: فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. قال المهلب ["شرح ابن بطال" (٧/ ٢٤٧)]: أجمعوا [على] أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وزعم أن تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته، كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، "فتح" (٩/ ١٩٠) مختصرًا. [انظر "الأبواب والتراجم" (٥/ ٢٢٥)].

(٢) الفريابي.

(٣) الثوري.

(٤) ابن عروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>