"إِنْكَاحِ الرَّجُلِ" في نـ: "نِكَاح الرَّجُلِ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى".
===
(١) قوله: (إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط [ولده] بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح، وبفتحها على أنها اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث. قوله:"لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ" أي: فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. قال المهلب ["شرح ابن بطال"(٧/ ٢٤٧)]: أجمعوا [على] أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وزعم أن تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته، كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، "فتح"(٩/ ١٩٠) مختصرًا. [انظر "الأبواب والتراجم"(٥/ ٢٢٥)].