للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١)، عَنْ مَالِكٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ (٥) رَدِيفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ (٦)؟ قَالَ: "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [راجع: ١٥١٣].

"فَجَعَلَ النَّبِيُّ" في قتـ: "وَجَعَلَ النَّبِيُّ".

===

= أو يكفي أو ينفذ، فيه جواز النيابة عن العاجز، قال أصحابنا: من قدر على الحج ببدنه لم يجز له أن يحج عنه غيره، ولو عجز عنه عجزًا لا يزول مثل الزمانة والعمى، جاز أن يحج عنه [غيره]، وإن كان يزول كالمرض والحبس فإن استمرّ إلى الموت يجزئه، وإن زال لا يجزئه ويلزمه حجة الإسلام، "عمدة القاري" (٧/ ٥٤٩). [في "الأوجز" (٧/ ٢١١): جواز الحج عن الغير فيه عشرة أبحاث مفيدة، منها: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا].

(١) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "ابن شهاب" الزهري.

(٤) مولى ميمونة.

(٥) "الفضل" هو ابن عباس.

(٦) أي: أيجوز أن أنوب عنه؟ "ع" (٧/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>