للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ (١): إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا (٢) جَازَ.

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (٣)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ (٤)، ثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (٥)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ (٦) حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (٨) ".

"يَومًا وَاحدًا" في هـ، ذ: "فِي يَومٍ وَاحدٍ".

===

(١) البصري، وصله الدارقطني، "قس" (٤/ ٥٨٦).

(٢) قوله: (يومًا واحدًا) أي في يوم، يعني جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كلّه في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك، قاله الكرماني (٩/ ١٢١)، وسيجيء بيان الاختلاف فيه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.

(٣) "محمد بن خالد" هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي وهو الراجح، قاله في "الفتح" (٤/ ١٩٣).

(٤) الجزري، "قس" (٤/ ٥٨٦).

(٥) الأنصاري المؤدّب، "قس" (٤/ ٥٨٦).

(٦) "محمد بن جعفر" هو ابن الزُّبَير بن العوّام.

(٧) ابن الزُّبَير، "قس" (٤/ ٥٨٦).

(٨) قوله: (صام عنه وليه) اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: جواز الصيام عن الميت، كما هو ظاهر الحديث، احتج به أصحاب الحديث، وبه قال الشافعي في القديم.

والثاني: هو أن يطعم الولي عن الميت كلَّ يوم مسكينًا مُدًّا من قمح، وهو قول الزُّهري ومالك والشافعي في الجديد، وأنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به، ورحّج البيهقيّ والنووي القول القديم للشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>