للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَثم يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. [راجع: ٢٤١٣].

٦ - بَابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (١)

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٢)، عَنْ وَرْقَاءَ (٣)، عَنِ

"أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ" في نـ: "أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ".

===

(١) قوله: (لا وصية لوارث) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع [ت ح: ٢١٢٠] كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه، والمراد بعدم صحة وصية الوارث: عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة، وروى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، ورجاله ثقات، لكنه معلول، فقد قيل: إن عطاء هو الخراساني. وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث، ثُمّ حديث الباب وجه دلالته للترجمة من جهة أنَّ نسخَ الوصية وإثباتَ الميراث لهما بدلًا منه يُشْعِر بأنه لا يجمع لهما بين الوراثة والوصية، وإذا كان كذلك كان مَنْ دونهما أولى بأن لا يجمع ذلك له، قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبًا لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض، وقيل: كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد، فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية، "فتح الباري" (٥/ ٣٧٢) مختصرًا، والله أعلم بالصواب.

(٢) "محمد بن يوسف" الفريابي.

(٣) "ورقاء" هو ابن عمر بن كليب، أبي بشر اليشكري.

<<  <  ج: ص:  >  >>