مخصوصًا، فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل، وهو آخر الصلاة، كما ورد صريحًا في رواية ابن ماجه وغيره: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير" الحديث، وبه ناسب الترجمة لحديثي الباب، كذا في "العيني" (٤/ ٥٩١ - ٥٩٥).
(١) أشْار بهذا إلى أن حديث الباب الذي فيه الأمر ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، "ع" (٤/ ٥٩٦).