للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤): أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ (٥): قَالَ يَحْيَى (٦): فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ (٧) أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: ٤٥٦].

٥ - بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ (٨)

===

وابن مسعود والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وقال الشافعي: تبطل الكتابة بموت (١) المكاتب عبدًا، وما ترك لمولاه، وبه قال أحمد، وهو قول قتادة وأبي سليمان، وإذا مات المولى لا تبطل الكتابة، ويقال للمكاتب: أدِّ المال إلى ورثة المولى على نجومه، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧٥).

(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "يحيى بن سعيد" الأنصاري.

(٤) "عمرة بنت عبد الرحمن" الأنصارية.

(٥) الإمام، وهو موصول بالإسناد الأول، "ع" (٩/ ٣٧٥).

(٦) ابن سعيد.

(٧) المذكورة.

(٨) أي: للعتق، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: جاز.


(١) في الأصل: "الكتابة ويموت".

<<  <  ج: ص:  >  >>