للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ اللهُ (١): {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: ٧٧].

[راجع: ٢٣٥٦].

٧١٨٤ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَلْيَحْلِفْ". قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ. فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٧].

٣١ - بَابٌ الْقَضَاءُ (٢) فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِه سواءٌ

"{بِعَهْدِ اللَّهِ} " زاد في نـ: " {وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} ". "ابنُ قَيسٍ" ثبت في ذ. "فَلْيَحْلِفْ" في هـ، ذ: "فَيَحْلِفُ". "فِي قَلِيل الْمَالِ وَكثِيرِه" في نـ: "فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَليلِهِ".

===

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٦).

(٢) قوله: (باب القضاء … ) إلخ، بتنوين باب، وقوله: "القضاء" مبتدأ وقوله: "سواء" خبره، هذا على رواية أبي ذو بإثبات قوله: "سواء"، وفي رواية غيرِه بحذف قوله: "سواء"، وإضافة الباب إلى القضاء في قليل المال وكثيره، كذا في "القسطلاني" (١٥/ ١٦٧). أي: لا فرق في الحكم بين الكثير والقليل؛ لأن كل ذلك مال، لكن الأقل من درهم لا يعد مالًا في العرف حتى لو قال: لفلان علي مال فإنه لا يصدق في أقل من درهم، كذا قاله العيني (١٦/ ٤٣٦). قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التى قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قَل أو جل، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال،

<<  <  ج: ص:  >  >>