للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. [راجع: ٢٦٨٥].

٢٦ - بَابُ نَهْي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّحْرِيمِ (١) إِلَّا مَا يُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ (٢) نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا (٣):

"عَلَيْكُمْ" في نـ: "إِلَيْكُمْ".

===

الأولى أن لا تسألوهم، بل لا يجوز لكم السؤال عنهم، "ك" (٢٥/ ٨٧)، "ع" (١٦/ ٥٦٧).

(١) متعلق بمحذوف، أي: نهيه - صلى الله عليه وسلم - ينبئ عن التحريم إلا ما يعرف إباحته لا يكون، وفي بعض النسخ على بدل عن أي: محمول على التحري وهو ظاهر، "خ". [وفي "اللامع" (١٠/ ٣٥٦). قوله: "عن التحريم"، هكذا بلفظ " عن " في النسخ الهندية، وكذا في النسخة المصرية المحشاة بحاشية السندي وفي متن الكرماني أيضًا، وفي هامش الهندية عن " الخير الجاري"، متعلق بمحذوف أي: ينبئ عن التحريم، وفي الشروح الأربعة، بلفظ " على " بدل " عن " وعليها بنوا شروحهم إذ قالوا: أي محمول على التحريم، والمعنى أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - محمول على التحريم إلا ما يعرف كراهته بقرائن، وكذا أمره إيجاب إلا ما يعرف إباحته بالقرائن].

(٢) قوله: (كذلك أمره) - صلى الله عليه وسلم - الذي هو بمنزلة ضد النهي للإيجاب الذي هو ضد التحريم إلا ما يعرف إباحته، "خ"، أي: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - محمول على تحريم المنهي عنه، وهو حقيقة فيه إلا إذا علم أنه للإباحة بالقرينة الصادقة عن حقيقته كما في حديث أم عطية، وكذلك الأمر فإنه محمول على إيجاب المأمور به إلا إذا عرف أنه لغيره بالقرينة المانعة عن إرادة الحقيقة كما في حديث جابر، قال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه، وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها، والأمر لستة عشر وجهًا حقيقة في الإيجاب مجاز في البواقي، كذا في "ك" (٢٥/ ٨٨).

(٣) أي: من الإحرام في حجة الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>