للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَصِيبُوا (١) مِنَ النِّسَاءِ". قَالَ جَابِرٌ (٢): وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ (٣)، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ (٤): نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٥).

٧٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ. ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (٦): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

" قَالَ جَابِرٌ " في نـ: "وقَالَ جَابِرٌ". " الْجَنَائز " في نـ: " الجنازة". " حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ " في نـ: "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ".

===

(١) أي: جامعوهن يعني هذا الأمر علم أنه للإباحة فلا يحمل على الإيجاب، "ك" (٢٥/ ٨٩).

(٢) ابن عبد الله.

(٣) قوله: (ولم يعزم عليهم) أي: لم يوجب عليهم الجماع أي: لم يأمرهم أمر إيجاب، بل أمرهم أمر إحلال وإباحة. قوله: "نهينا " بلفظ المجهول، ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعني: أن النهي لم يكن للتحريم، بل للتنزيه مثلًا، "ك" (٢٥/ ٨٩)، "ع" (١٦/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

(٤) اسمها: نسيبه - مصغرة ومكبرة - الأنصارية، "ك" (٢٥/ ٨٩)، "ع" (١٦/ ٥٦٩).

(٥) أي: لم يوجب.

(٦) قوله: (وقال محمد بن بكر) البرساني - بضم الباء الموحدة - نسبة إلى برسان بطن من الأزد، ولعل البخاري ذكره تعليقًا عنه لأنه مات سنة ثلاث ومائتين، كذا في "ك" (٢٥/ ٨٩)، "ع" (١٦/ ٥٧٠). قوله: "في الحج خالصًا " ليس معه عمرة، هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به، ثم وقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء

<<  <  ج: ص:  >  >>