قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ في أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ (١) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُحِلَّ وَقَالَ:"أَحِلُّوا (٢) وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ". قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ (٣) وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُم، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ - لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ - (٤): أمَرَنَا أَنْ
===
مثل ما قالت عائشة:"منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من جمع". قوله:"أن نحل" أي: بأن نجعله عمرة ونصير متمتعين. قوله:"أصيبوا من النساء" هو إذن لهم في جماع نسائهم. ومطابقته للترجمة من حيث إن أمره - صلى الله عليه وسلم - بإصابة النساء لم يكن على الوجوب، ولهذا قال:"لم يعزم عليهم ولكن أحلهن" أي: النساء لهم، "ع"(١٦/ ٥٧٠)، مع اختصار وتقديم وتأخير.
(١) منصوب على الاختصاص.
(٢) أي: من الإحرام.
(٣) قوله: (ولم يعزم عليهم) أي: في جماع نسائهم أي: لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة، ولذلك قال جابر:"ولكن أحلهن". قوله:" إلا خمس " أي: ليال أولها ليلة الأحد، وآخرها ليلة الخميس؛ لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى، ودخلوا عرفة يوم الخميس. قوله:"مذاكيرنا المذي" وفي رواية المستملي: "المني"، وكذا عند الإسماعيلي. قوله:"ويقول جابر بيده هكذا وحركها " أي: أمالها، وفي رواية حماد بن زيد:"فقال جابر بكفه " أي: أشار، قال الكرماني (٢٥/ ٨٩): هذه الإشارة للتقطر وكيفيته، ويحتمل أن تكون إلى محل التقطر، "ف"(١٣/ ٣٣٨).