للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منسوخ بفعله -صلى الله عليه وسلم- وفعل الخلفاء الثلاثة، كذا في "العيني" (١٥/ ١٣٨)، و"قس" (٧٤٢/ ١٢ - ٧٤٣).

قال في "الفتح" (١٠/ ٣٩٩): كان المصنف لم يثبت عنده النهي عن ذلك، أو ثبت لكنه رآه منسوخا، انتهى. قال القسطلاني: ودلالة الاستلقاء المترجم لها من الحديث من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتاتى إلا عند الاستلقاء.

* * *

تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الحادي عشر

ويتلوه إن شاء الله المجلد الثاني عشر وأوله: "كتاب الأدب"

وصلَّى الله تعالى على خير خلقه

سيِّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>