للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ (٢)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: "اتَّقِي الله وَاصْبِرِي". [أطرافه: ١٢٨٣، ١٣٠٢، ٧١٥٤، أخرجه: م ٩٢٦، د ٣١٢٤، ت ٩٨٨، س ١٨٦٩، تحفة: ٤٣٩].

٨ - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

وَحَنَّطَ (٣) ابْنُ عُمَرَ (٤) ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (٥)، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى

"وَاصْبِرِي" زاد في نـ: "قَالَتْ -وفي نسخة: فَقَالَتْ-: إنَّكَ لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيلَ لها -"لها" سقط في نسخة-: إنه النَّبِيُّ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ، فلم تَجِدْ عنده بوّابًا، فَقَالَتْ: لم أعْرِفْكَ، فَقَالَ: إنَّ الصَّبرَ عندَ الصدمةِ الأُولَى".

===

(١) " شعبة" ابن الحجاج.

(٢) "ثابت" البناني.

(٣) قوله: (وحنّط) بشدة النون أي: استعمل الحنوط، وهو عطر مركّب من أنواع الطيب، يُجعَلُ على رأس الميت ولحيته ولبقية جسده إن تيسر، ومطابقته للترجمة من حيث إن التحنيط يستلزم الغسل، فكأنه قال: غسله وحنطه، قاله العيني (٦/ ٥٠ - ٥٢)، وقال العسقلاني في "الفتح" (٣/ ١٢٦): قيل: تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن غسله إنما هو للتعبد؛ لأنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده، ولو كان نجسًا لما مسّه ابن عمر ولَغَسَلَ ما مسّه من أعضائه. [وأما أثر ابن عمر فأخرجه مالك في "موطئه" (١/ ٢٧، ح: ٥٩)].

(٤) ابن الخطاب.

(٥) أحد العشرة المبشَّرة بالجنة، "قس" (٣/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>