للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - بَابٌ (١) إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ (٢)

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وَلَايَةً. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

"باب إذا أسلم عَلَى يَدَيْهِ" كذا في سفـ، وزاد في نـ: "رجُلٌ" وفي هـ: "الرَّجُلُ". "وَلاية" في هـ، ذ: "ولاءً" - يعني لا يكون له ولاء، "ك" (٢٣/ ١٧٢) -.

===

(١) بالتنوين.

(٢) قوله: (إذا أسلم على يديه) اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الحسن والشعبي: لا ميراث للذي أسلم على يديه، وولاؤه للمسلمين إذ لم يدع وارثًا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث الباب.

وروي عن النخعي وأيوب: أن ولاءه للذي أسلم على يديه، وأنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.

وقوله: "واختلفوا في صحة الخبر" أي في خبر تميم الداري المذكور.

قلت: صحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي، وقال: هو حديث حسن المخرج متصل، وردّ على الأوزاعي. وأخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم، ثم قال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الأربعة في الفرائض، وما تكلموا فيه بشيء. قال: قلت: يا رسول الله، ما السُّنَّة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: "هو أولى الناس بحياته ومماته"، وحققه العيني (١٦/ ٣٩ - ٤٠) بما لا مزيد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>