للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَؤمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ (١) الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٢) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. [راجع ح: ١١١، أخرجه: م ١٣٧٥، د ٢٥٣٤، س في الكبرى ٤٢٧٨، تحفة: ١٠٣١٧].

٦٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ (٥) وَعَنْ هِبَتِهِ. [راجع: ٢٥٣٥، أخرجه: م ١٥٠٦، ت ١٢٣٦، س في الكبرى ٦٤١٦، ق ٢٧٤٧، تحفة: ٧١٥٠].

"لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" في ذ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا". "فَعَلَيهِ" في نـ: "عَلَيهِ".

===

(١) أي: العهد والأمان.

(٢) بالمعجمة والفاء والراء أي: نقض، "ك" (٢٣/ ١٧٢).

(٣) هو: الفضل بن دكين.

(٤) الثوري.

(٥) قوله: (عن بيع الولاء) بفتح الواو وبالمد، وهو حق إرث المعتق من العتيق، وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه، "ك" (٢٣/ ١٧٢). ومطابقته للترجمة: من حيث إن في هذا الحديث قد صرح بالنهي عن بيع الولاء وهبته، فيؤخذ منه عدم اعتبار الإذن فيه مجانًا وبلا منة أولى. فإن قلت: روي أن امرأة أعتقت عبدًا ووهبت ولاءه لعبد الرحمن بن أبي بكر، فأجازه عثمان رضي الله عنه، وعن الشعبي وقتادة وابن المسيب نحوه؟ قلت: حديث الباب يرد عليهم. وقيل: بيع الولاء وهبته منسوخان بحديث الباب، ويحتمل أن الحديث ما بلغ هؤلاء، "عيني" (١٦/ ٣٨ - ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>