٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ (١)، ثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ (٢)، عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٤)، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هُوَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ (٥)، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر". [طرفه: ٦٢٢٩، أخرجه: م ٢١٢١، د ٤٨١٥، تحفة: ٤١٦٤].
٢٣ - بَابُ الآبَارِ (٦) عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا (٧)
"نَتَحَدَّثُ فِيهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "نَتَحَدَّثُ فِيهَا". "فَإذَا أَبَيْتُمْ إلَّا الْمَجَالِسَ" كذا في هـ، وفي كـ، سـ، حـ: "فَإذَا أَتَيْتُمْ إلَى الْمَجَالِسِ". "عَلَى الطَّرِيقِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى الطُّرُقِ".
===
(١) " معاذ بن فضالة" الزهري أبو زيد البصري.
(٢) العُقيلي، "قس" (٥/ ٥٢٩).
(٣) "زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر رضي الله عنه.
(٤) "عطاء بن يسار" الهلالي المدني.
(٥) أراد به السلامة من التعرض للفتنة بمن يمرُّ من النساء وغيرهن، "ع" (٩/ ٢٢١).
(٦) جمع بئرٍ، كالأحمال جمع حمل، "ع" (٩/ ٢٢٢).
(٧) قوله: (إذا لم يُتَأَذَّ بها) بصيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذًى لأحد من المارِّين، والحكم لم يُفْهَم من الترجمة ظاهرًا لكن يُفْهم من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute