للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ (١)، ثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ (٢)، عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٤)، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هُوَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ (٥)، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر". [طرفه: ٦٢٢٩، أخرجه: م ٢١٢١، د ٤٨١٥، تحفة: ٤١٦٤].

٢٣ - بَابُ الآبَارِ (٦) عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا (٧)

"نَتَحَدَّثُ فِيهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "نَتَحَدَّثُ فِيهَا". "فَإذَا أَبَيْتُمْ إلَّا الْمَجَالِسَ" كذا في هـ، وفي كـ، سـ، حـ: "فَإذَا أَتَيْتُمْ إلَى الْمَجَالِسِ". "عَلَى الطَّرِيقِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى الطُّرُقِ".

===

(١) " معاذ بن فضالة" الزهري أبو زيد البصري.

(٢) العُقيلي، "قس" (٥/ ٥٢٩).

(٣) "زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر رضي الله عنه.

(٤) "عطاء بن يسار" الهلالي المدني.

(٥) أراد به السلامة من التعرض للفتنة بمن يمرُّ من النساء وغيرهن، "ع" (٩/ ٢٢١).

(٦) جمع بئرٍ، كالأحمال جمع حمل، "ع" (٩/ ٢٢٢).

(٧) قوله: (إذا لم يُتَأَذَّ بها) بصيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذًى لأحد من المارِّين، والحكم لم يُفْهَم من الترجمة ظاهرًا لكن يُفْهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>