للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ؛ عَبْدًا قِبْطِيًّا (١) مَاتَ عَامًا أَوَّلَ (٢). [راجع: ٢١٤١، أخرجه: م ٩٩٧، تحفة: ٢٥١٥].

٥ - بَابٌ (٣) مِنَ الإِكْرَاهِ (٤)

كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ.

٦٩٤٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائيُّ (٥)، وَلَا أظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَةَ [النساء: ١٩]، قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْليَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا،

"كَرْهًا وَكُرْهًا" في نـ: "كَرْهٌ وَكُرْهٌ". "قَالَ الشَّيْبَانِيُّ" في نـ: "وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ".

===

(١) أي: مصريًا، "قس" (١٤/ ٦٧).

(٢) بالصرف وعدمه على أنه فوعل أو أفعل، ويجوز بناؤه على الضم، "مجمع" (١/ ١٢٩).

(٣) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٣).

(٤) أي: من جملة ما ورد في أمر الإكراه ما تضمنته الآية المذكورة في الباب، وفيها: "كرهًا" بفتح الكاف، وأشار البخاري إلى أن لفظ "كره" بالفتح و"كره" بالضم واحد في المعنى. وقيل: "الكره" بالضم: ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: ما أكرهك عليه غيرك، "ع" (١٦/ ٢٣١).

(٥) بضم السين المهملة وخفة الواو وبالهمزة بعد الألف، "ع" (١٦/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>