"وَأُعِينُهُمْ" في هـ: "وَأُغْنِيهِمْ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ".
===
(١) ابن عيينة، "ع"(٩/ ٢٤).
(٢)"عمرو" هو ابن دينار المكي.
(٣)"طاوس" هو ابن كيسان.
(٤) أي: المزارعة، "ع"(٩/ ٢٤).
(٥) أي: أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، "ع"(٩/ ٢٥).
(٦) أي: أجرة، "ع"(٩/ ٢٥).
(٧) وجه دخول هذا الحديث في [الباب] الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءًا معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى، "ف"(٥/ ١٤).