للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ (١): لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ (٢) أَوْ زَعْفَرَانٍ.

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ (٤)، ثَنَا نَافِعٌ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ".

===

= والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنكَح، ولا أن يُنكِحَ غيرَه، فإن فعل ذلك فالنكاح باطلٌ، وهو قول عمر وعلي، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكِح غيرَه ولا يخطب"، كذا في "العيني" (٧/ ٥٢٢)، وفيه كلام طويل للفريقين بسطه العيني في "شرح البخاري" (٧/ ٥٢٢) وابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٣٣).

(١) وصله البيهقي، "قس" (٤/ ٤٣٠).

(٢) قوله: (بِوَرْس. . .) إلخ، أي: مصبوغًا بورس "أو زعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة: نبت أصفر تُصبَغ به الثياب، ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب، "قس" (٤/ ٤٣٠)، "ع" (٧/ ٥٢٥).

(٣) "عبد الله بن يزيد" المقرئ مولى آل عمر.

(٤) "الليث" هو ابن سعد الإمام.

(٥) "نافع" مولى ابن عمر.

(٦) بضمتين جمع قميص، "قس" (٤/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>