"لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ".
===
= والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنكَح، ولا أن يُنكِحَ غيرَه، فإن فعل ذلك فالنكاح باطلٌ، وهو قول عمر وعلي، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكِح غيرَه ولا يخطب"، كذا في "العيني" (٧/ ٥٢٢)، وفيه كلام طويل للفريقين بسطه العيني في "شرح البخاري" (٧/ ٥٢٢) وابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٣٣).
(١) وصله البيهقي، "قس" (٤/ ٤٣٠).
(٢) قوله: (بِوَرْس. . .) إلخ، أي: مصبوغًا بورس "أو زعفران"، والورس بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة: نبت أصفر تُصبَغ به الثياب، ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب، "قس" (٤/ ٤٣٠)، "ع" (٧/ ٥٢٥).