للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ يَحْيَى (١)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) قَال: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ (٣) فَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. [راجع: ٦٦٩].

١٥٢ - بَابُ التَّسْلِيمِ (٤)

===

(١) ابن أبي كثير، "ع" (٤/ ٥٩٧).

(٢) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

(٣) "أبا سعيد الخدري" هو سعد بن مالك.

(٤) قوله: (باب التسليم) وإنما لم يُشِر إلى حكمه، هل هو واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيه لتعارض الأدلة، قاله العيني (٤/ ٥٩٧).

وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٣٢٢): ويمكن أن يؤخَذَ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: "كان إذا سَلَّمَ"؛ لأنه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني"، وحديث: "تحليلها التسليم" أخرجه أصحاب "السنن" بسند حسن، وأما حديث "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته" فقد ضَعَّفه الحفاظ، انتهى.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٢٧٨): والمواظبة في السلام معارضة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك"، انتهى.

قال العيني (٤/ ٥٩٧ - ٥٩٨): قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجب، وأن تركه غير مُفْسِدٍ للصلاة، وهو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فلما سلّم أُخبِرَ بصنيعه، فثنَّى رِجلَه فسجد سجدتين"، رواه عبد الله بن مسعود، وأخرجه الجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم، ولم ير ذلك مفسدًا للصلاة، فدلّ ذلك أن السلام ليس من صلبها، ولو كان واجبًا كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك، ولكنه بخلافه فهو سنة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>