للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَكِّيُّ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَريرَةُ وَ (٢) هِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي، فَإنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِّيَ، فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِّي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ " فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا". قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ". [أطرافه: ٤٥٦، تحفة: ١٦٠٤٣].

١١ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ (٣)

"دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ" في نـ: "دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ". "يَبِيعُونِّي" في ذ: "يَبِيعُونَنِي". "لَا يَبِيعُونِّي" في ذ: "لَا يَبِيعُونَنِي". "فَقَالَ: اشْتَرِيهَا" في ذ: "قَالَ: اشْتَرِيهَا". "وَلْيَشْتَرِطُوا" في ذ: "وَيَشْتَرِطُوا". "قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا" في ذ: "قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا".

===

(١) " عبد الواحد بن أيمن المكي" مولى ابن أبي عمر المخزومي القرشي، يروي عن أبيه أيمن.

(٢) الواو للحال.

(٣) قوله: (باب الشروط في الطلاق) أي تعليق الطلاق. قوله: "إن بدأ" بهمزة، أي قال: أنت طالق إن دخلتِ الدار، قوله: "أو أَخّر" بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني لا تفاوت بين تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره منه، قوله: "عن التلقي" أي تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفتهم سعر البلد، قوله: "المهاجر" هو المقيم. قوله: "للأعرابي" أي الذي يسكن البادية، والابتياع إما بمعناه وهو الاشتراء، أو بمعنى البيع كلفظ البيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>