للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ (١) وَالْحَسَنُ (٢) وَعَطَاءٌ (٣): إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ (٤)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (٦)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ

"لِلأَعْرَابِيِّ" في نـ: "لِأَعْرَابِيٍّ".

===

فيوافق مذهب العلماء، فإن المشهور عند فقهاء المذاهب المنهيُّ هو بيع المقيم له لا الابتياع له. قوله: "والتصرية" أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٢٧٩) و"الكرماني" (١٢/ ٣٤ - ٣٥).

والمطابقة في قوله: "لا تشترط المرأة طلاق أختها" لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلّق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنًى، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٢٥) [وانظر "عمدة القاري" (٩/ ٦٢٤)].

قوله: (نهي) أولًا بلفظ المجهول، و"نهينا" ثانيًا بلفظ المجهول أيضًا، و"نهى" ثالثًا بلفظ المعروف، والقرينة في الثلاثة تدل على أن الناهي هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "ك" (١٢/ ٣٤ - ٣٥)، "خ" (٢/ ٢٧٩).

(١) "قال ابن المسيب" هو سعيد المذكور.

(٢) "والحسن" البصري.

(٣) "وعطاء" هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق. [ح: ١١٢٧٣].

(٤) "محمد بن عرعرة" الناجي السامي -بالمهملة- البصري.

(٥) "شعبة" ابن الحجّاج العتكي.

(٦) "عدي بن ثابت" الأنصاري الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>