فيوافق مذهب العلماء، فإن المشهور عند فقهاء المذاهب المنهيُّ هو بيع المقيم له لا الابتياع له. قوله:"والتصرية" أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن، كذا في "الخير الجاري"(٢/ ٢٧٩) و"الكرماني"(١٢/ ٣٤ - ٣٥).
والمطابقة في قوله:"لا تشترط المرأة طلاق أختها" لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلّق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنًى، كذا في "الفتح"(٥/ ٣٢٥) [وانظر "عمدة القاري"(٩/ ٦٢٤)].
قوله:(نهي) أولًا بلفظ المجهول، و"نهينا" ثانيًا بلفظ المجهول أيضًا، و"نهى" ثالثًا بلفظ المعروف، والقرينة في الثلاثة تدل على أن الناهي هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "ك"(١٢/ ٣٤ - ٣٥)، "خ"(٢/ ٢٧٩).
(١)"قال ابن المسيب" هو سعيد المذكور.
(٢)"والحسن" البصري.
(٣)"وعطاء" هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق. [ح: ١١٢٧٣].
(٤)"محمد بن عرعرة" الناجي السامي -بالمهملة- البصري.