للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ (١)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (٢) فِي الْمَمْلُوكِينَ (٣) لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّي (٤) فِي التِّجَارَةِ، وُيُزَكَّي فِي الْفِطْرِ.

١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٧)، عَنْ نَافِعٍ (٨)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،

===

(١) قوله: (على الحُرّ والمملوك) سبق "باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين" قال ابن المنير: غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولذا قيَّدها بقوله: "من المسلمين"، وغرضه من هذه تميز من تجب عليه أو عنه بعد وجود شرط الإسلام، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٧٣٥).

(٢) هو ابن شهاب.

(٣) بكسر الكاف، "قس" (٣/ ٧٣٥).

(٤) قوله: (يزكَّي) بفتح الكاف مبنيًّا للمفعول أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدّى الزكاة في التجارة زكاة قيمتهم آخر الحول، وفي الفطر زكاة أبدانهم.

قال القسطلاني (٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦): هذا قول الجمهور، وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ إذ لا يلزم في مالٍ واحدٍ زكاتان، انتهى.

(٥) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٦) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.

(٧) "أيوب" هو السختياني.

(٨) "نافع" مولى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>