للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَدَلَ النَّاسُ (١) بِهِ (٢) نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأُعْوِزَ (٣) أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ (٤) فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى أَنْ كَانَ لَيُعْطِي

"لَيُعْطِي" في نـ: "يُعْطِي".

===

(١) قوله: (فعدل الناس) أي: معاوية ومن معه، قال الكرماني (٨/ ٥٣): فإن قلت: التخصيص [به] خلاف الظاهر، فيكون المراد به الصحابة، فيصير إجماعًا سكوتيًّا؟، قلت: الأصل في اللام أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير، والاستغراق مجاز، انتهى. قال العيني (٦/ ٥٩٠): هذا تعسف (١)، وذكر ابن الهمام (٢/ ٢٩٥) عن مجاهد قال: كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع، وفي الحنطة نصف صاع، ونحوه عن طاوس وابن المسيب وابن الزُّبَير وسعيد بن جبير، وبسطه. وأخرجه الطحاوي (٢/ ٤٧) عن جماعة كثيرة ثم قال: فهذا كلّ ما روينا في هذا الباب عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعن أصحابه وعن تابعيهم كلّها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومما سوى الحنطة صاع، وما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا من التابعين روي عنه خلافُ ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك؛ إذ قد صار إجماعًا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، انتهى مختصرًا نبذة من كلامه فلينظر ثمه. [انظر: "الأوجز" (٦/ ٢٨١)].

(٢) أي: بصاع التمر، أي: جعلوا مثله نصف صاع من بُرٍّ، "قس" (٣/ ٧٣٦).

(٣) معروفًا ومجهولًا، أي: احتاج وافتقر، "ع" (٧/ ٥٩١)، "ك" (٨/ ٥٣).

(٤) أي: لم يجدوا التمر، "قس" (٣/ ٧٣٧).


(١) في الأصل: "هذا يعسف".

<<  <  ج: ص:  >  >>