"تَعَالَى" سقط في نـ. "فنَظَرَ" في نـ: "قَالَ: فَنَظَرَ".
===
ظاهر الحديث بأجوبة: أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب لها عليه قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، قاله في "الفتح"(٩/ ١٢٩)، أو هو من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وممن جزم بذلك الماوردي، كذا في "القسطلاني"(١١/ ٤١١)، كما سبق [برقم: ٤٢٠٠] في "غزوة خيبر".
(١) قوله: (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل "كتاب النكاح""باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام" وهذه الترجمة أخص من تلك، وعلق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوطًا، وسيأتي [شرحه] بعد ثلاثين بابًا [باب: ٤٤، ح: ٥١٤١]. قوله:"لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}[النور: ٣٢] هو تعليل لحكم الترجمة، ومحصله: أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل، واللَّه أعلم، "فتح" (٩/ ١٣١).
(٢) قوله: (جاءت امرأة) وهي أم شريك في قول الأكثرين كما قاله النووي، وقيل: خولة بنت حكيم، وقال الواقدي: غزيَّة بنت جابر، قال سيدنا قاضي القضاة: ليس قول الواقدي مغايرًا للأول، بل هو اسم أم شريك، وقضية الجونية غرِ قضية أم شريك، وفي "مسند أحمد": أمينة الجونية، كذا في "التنقيح" (٣/ ١٠٣٦).