للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ (١) بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٢). [أطرافه: ٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨، تحفة: ٨٠٨٦].

٥ - بَابُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ (٣) عُصْبَةٌ (٤) مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ (٥)

"قَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ" ساقط في نـ. " {شَرًّا لَّكُم} " في نـ بعده: "إِلَى {عَظِيمٌ} "، وسقط ما بعده.

===

(١) بتشديد الراء يقال في الأجسام وبتخفيفها في المعاني، "قس" (١٠/ ٥٠٦).

(٢) قوله: (وَفَرَّقَ بين المتلاعنين) أي: حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفرقة بينهما، وفيه دليل على أن الفرقة بينهما بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان، وهو مذهب أبي حنيفة خلافًا لزفر والشافعي، لأنها لو وقعت بنفس اللعان لم يكن للتطليقات الثلاث معنى، كذا ذكره الأكمل وغيره من علمائنا في شرح هذا الحديث، كذا قاله علي القاري في "المرقاة" (٦/ ٤٥٩).

قال القسطلاني (١٠/ ٥٠٦): تمسك به الحنفية أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا بد من حكم حاكم، وحمله الجمهور على أن المراد الإفتاء والخبر عن حكم الشرع بدليل قوله في الرواية الأخرى: "لا سبيل لك عليها"، انتهى.

قال في "اللمعات": هذا الدليل ليس بواضح؛ لأنه يجوز أن يكون قوله هذا بعد التفريق أي: فَرّقَ وقال: لا يحل لك أبدًا.

(٣) في أمر عائشة، "قس" (١٠/ ٥٠٦).

(٤) العصبة: جماعة من العشرة إلى الأربعين، "قس" (١٠/ ٥٠٦).

(٥) قوله: ({لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ}) الضمير للإفك والخطاب للرسول وأبي بكر وعائشة وصفوان لِتَأَذِّيهِمْ بذلك، " {بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} " لما فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>