للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِيَ مُحْكَمَةٌ (١) وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (٢). تَابَعَهُ سَعِيدٌ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [راجع: ٢٧٥٩].

٤ - بَابٌ (٤) قَولُهُ: {يُوصِيكُمُ (٥) اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (٦)} [النساء: ١١]

٤٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٧):

"سَعِيدٌ" في نـ: "سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ". " {فِي أَوْلَادِكُمْ} " ثبت في ذ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في ذ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في ذ: "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ".

===

(١) قوله: (هي محكمة) والأمر في " {فَارْزُقُوهُمْ} " للندب أو للوجوب، فشرع إعطاء الحاضرين نصيبًا من التركة إما مندوبًا وإما واجبًا، قيل: هو منسوخ بآية الميراث، "ك" (١٧/ ٧٤).

(٢) تفسير لمحكمة، "ك" (١٧/ ٧٤). ومرَّ بيانه (برقم: ٢٧٥٩) في "الوصايا".

(٣) قوله: (تابعه سعيد) أي: تابع عكرمةَ سعيدُ بنُ جبير مما وصله في "الوصايا" في (ح: ٢٧٥٩)، وجاء عن ابن عباس في روايات ضعيفة أنها منسوخة، كذا في "قس" (١٠/ ١٥٣ - ١٥٤).

(٤) بالتنوين لأبي ذر.

(٥) أي: يأمركم ويفرض [لكم].

(٦) قوله: ({فِي أَوْلَادِكُمْ}) أي: في شأن ميراث أولادكم العدلَ، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميعَ الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفرق بين الصنفين، فجعل {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة، "قس" (١٠/ ١٥٤).

(٧) ابن يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>