"سَعِيدٌ" في نـ: "سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ". " {فِي أَوْلَادِكُمْ} " ثبت في ذ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في ذ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في ذ: "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ".
===
(١) قوله: (هي محكمة) والأمر في " {فَارْزُقُوهُمْ} " للندب أو للوجوب، فشرع إعطاء الحاضرين نصيبًا من التركة إما مندوبًا وإما واجبًا، قيل: هو منسوخ بآية الميراث، "ك"(١٧/ ٧٤).
(٢) تفسير لمحكمة، "ك"(١٧/ ٧٤). ومرَّ بيانه (برقم: ٢٧٥٩) في "الوصايا".
(٣) قوله: (تابعه سعيد) أي: تابع عكرمةَ سعيدُ بنُ جبير مما وصله في "الوصايا" في (ح: ٢٧٥٩)، وجاء عن ابن عباس في روايات ضعيفة أنها منسوخة، كذا في "قس"(١٠/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٤) بالتنوين لأبي ذر.
(٥) أي: يأمركم ويفرض [لكم].
(٦) قوله: ({فِي أَوْلَادِكُمْ}) أي: في شأن ميراث أولادكم العدلَ، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميعَ الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفرق بين الصنفين، فجعل {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة، "قس"(١٠/ ١٥٤).