للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الشَّعْبِيِّ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الظَّهَرُ يُرْكَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ". [راجع: ٢٥١١].

٥ - بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ (٢)

٢٥١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- منْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [راجع: ٢٠٦٨].

٦ - بَابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ (٦) وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"الظَّهَرُ يُرْكَبُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "الرَّهنُ يُرْكَبُ".

===

(١) " الشعبي" هو عامر بن شراحيل.

(٢) غرضه جواز معاملة غير المسلمين، "ف" (٥/ ١٤٥).

(٣) "قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد.

(٥) "الأعمش" و"إبراهيم" و "الأسود" تقدموا الآن.

(٦) قوله: (باب إذا اختلف الراهن … ) إلخ، اعلم أن المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه بخلافه، وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث، الأول حديث ابن عباس، قوله: "كتبتُ إلى ابن عباس" حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران، قوله: "فكتب إليَّ أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-" يجوز فتحُ همزة أن، وكسرُها، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في "كتاب الشهادات" إن شاء الله تعالى، وأراد المصنف منه الحملَ على عمومه خلافًا لمن قال: إن القول فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>