للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى (١)، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (٣) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. [طرفاه ٢٦٦٨، ٤٥٥٢، أخرجه: م ١٧١١، د ٣٦١٩، ت ١٣٤٢، س ٥٤٢٥، ق ٢٣٢١، تحفة: ٥٧٩٢].

٢٥١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤)، ثَنَا جَرِيرٌ (٥)، عَنْ مَنْصُورٍ (٦)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٧) قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله (٨): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،

===

هو قول المرتهن ما لم يجاوز قدرَ الرَّهْن؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن، قال ابن التين: جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدًا، كذا في "فتح الباري" (٥/ ١٤٥).

قال العيني (٩/ ٣٠٦): إذا اختلف الراهن والمرتهن، مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدَّين والرهن قائم، فقال الراهن: رهنتُكَ بعشرة دنانير، وقال المرتهن: بعشرين دينارًا، فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبو ثور: القول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه ينكر الزيادة، والبينة على المدعي وهو المرتهن، وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما لم يجاوز دَيْنُه قيمة رهنه، انتهى.

(١) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي الكوفي.

(٢) "نافع بن عمر" ابن عبد الله الجمحي.

(٣) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، اسمه زهير الأحول.

(٤) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.

(٥) "جرير" ابن عبد الحميد.

(٦) "منصور" ابن المعتمر.

(٧) "أبي وائل" شقيق بن سلمة.

(٨) ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>