(١) قوله: (صوم يوم عرفة) لم يبيّن حكمه لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه، فقال ابن عمر: لم يصمه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه، وأطلق كثير من الشافعية كراهته، وإن كان [الشخص بحيث] لا يضعف بسبب الصوم فقط، وقال صاحب "التوضيح"(١١/ ٥٢٤): والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقًا، وبه قال جمهور أصحابنا، وصرّحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يُستحبّ فطره، كما قاله الشافعي، واختار مالك وأبو حنيفة والثوري الفطر، هذا في حقّ الحجيج لئلا يضعف عن الدعاء وأعمال الحج اقتداء بالشارع، أما غير الحجيج فصومه له مستحب، وما عند مسلم:"إن صومه يكفّر سنتين" فمحمول عليه، هذا كله ملتقط من "العيني"(٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
قال محمد (٢/ ٢٠٩): من شاء صام يوم عرفة، ومن شاء أفطر، وإنما صومه تطوع، فإن كان إذا صامه يضعفه [ذلك] عن الدعاء في ذلك اليوم فالإفطار أفضل من الصوم، انتهى. قال القاري: وإلا فالأمر بالعكس، [انظر:"شرح الموطأ"(ص: ١٠٢)].
(٢)"علي بن عبد الله" المديني.
(٣) ابن عيينة.
(٤)"سالم" هو أبو النضر بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله.