للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ (١). [راجع: ١٦٩٨، أخرجه: م ١٣٢١، س ٢٧٩٣، تحفة: ١٧٨٩٩].

١١٠ - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٤) عَنِ الأَسْوَدِ (٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّةً غَنَمًا (٦). [راجع ح: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣٢١، د ١٧٥٥، س ٢٧٨٧، ق ٣٠٩٦، تحفة: ١٥٩٤٤].

"أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَحَلَّهُ اللهُ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".

===

(١) قوله: (حتى نحر الهدي) أي: حتى نحر أبو بكر الهدي، ويروى "حتى نُحر" على صيغة المجهول، وقال الكرماني (٨/ ١٨٢): فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باقٍ بعده؟ قلت: هو غاية ليحرم لا لـ "لم يحرم" أي: الحرمة المنتهية إلى النحر، انتهى.

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلّها في بيان حجة من قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئًا مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام لحج أو عمرةٍ، "ع" (٧/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

(٢) "أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(٣) "الأعمش" سليمان بن مهران.

(٤) "إبراهيم" ابن يزيد النخعي.

(٥) "الأسود" ابن يزيد النخعي.

(٦) قوله: (أهدى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرَّةً غنمًا) قال العيني (٧/ ٣١٠): مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>