للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَظُهُورُهُمْ هَذَا (١) مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٥]

٤٦٦١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ (٢)، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ (٣) جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. [راجع: ١٤٠٤].

٨ - بَابُ قَوْلِهِ: {إِنَّ عِدَّةَ (٤) الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ (٥) شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (٦) يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا

"أُنْزِلَتْ" في نـ: "نَزَلَتْ". " {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} " في نـ بعده: "إِلَى {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} " وسقط ما بعدها.

===

الكتاب، وقال الأكثرون: هي عامة، انتهى، أي: في أهل الكتاب والمسلمين، أي: من يكنز المالَ ولا يؤتي منه الزكاة كما مرَّ قريبًا. أو كان هذا الحكم قبل نزول الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال، كما مرّ من ابن عمر.

(١) أي: يقال لهم: هذا.

(٢) إذ كانت الصدقة فرضًا بما فضل عن الكفاية، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩]، قاله ابن بطال، "قس" (١٠/ ٢٩٢).

(٣) آية الزكاة، "قس" (١٠/ ٢٩٢).

(٤) مصدر بمعنى العدد، "قس" (١٠/ ٢٩٢).

(٥) خبر "إنّ".

(٦) أي: في اللوح المحفوظ أو القرآن، "قس" (١٠/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>