للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ (١) ". [أطرافه: ٢٠٤٣، ٣١٤٤، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧، أخرجه: م ١٦٥٦، تحفة: ٨١٥٧].

٦ - بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٢)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٣)، ثَنَا يَحْيَى (٤)، عَنْ عَمْرَةَ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ

===

قال الشيخ في "اللمعات": استدلّ به الشافعي وأحمد في رواية أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف، ثم أجاب بنحو ما مرّ من "العيني"، وقال: وعند أبي حنيفة ومالك: الصوم شرط في الاعتكاف مطلقًا واجبًا كان أو نفلًا، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لحديث عائشة: "لا اعتكاف إلا بصوم"، رواه أبو داود [خ: ٢٤٧٣]، انتهى مختصرًا.

قال علي القاري في "المرقاة" (٤/ ٦٠٤): أما في رواية الأصل -وهو قول محمد، بل قيل: إنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة- فليس بشرط؛ لأن مبنى النفل على المساهلة، ويُحمَل عليه ما ورد: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه"، انتهى.

(١) قوله: (فأوف بنذرك) قال علي القاري: الأمر للندب إن كان نذره قبل الإسلام، قال الطيبي: دلّ الحديث على أن نذر الجاهلية إذا كان موافقًا لحكم الإسلام وجب الوفاء به، وقال ابن الملك: أي بعد الإسلام، وعليه الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ نذره، انتهى كلام عليٍّ في "المرقاة شرح المشكاة" (٤/ ٦٠٣).

(٢) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٣) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(٤) "يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.

(٥) "عمرة" هي الأنصارية، تقدمت آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>