للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَخْبَرَنِي (١) (٢) ابن عوْن عَنْ أَيُّوبَ (٣) قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ. [راجع: ١٨١٤].

٢ - بَابُ قَوْلِهِ: {قَدْ فَرَضَ (٤) اللَّهُ (٥) لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (٦) وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [التحريم: ٢]. وَمَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٧)،

"بَابُ قَوْلِهِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ … } إلخ"، في ذ: "بَابٌ مَتَى تَجبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟ وقَولِ اللَّهِ تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} إلى قوله: {الْحَكِيمُ} ".

===

(١) مقول أبي شهاب، "ك" (٢٣/ ١٤١).

(٢) قوله: (وأخبرني) هو عطف على مقدر، أي: قال أبو شهاب: أخبرني فلان كذا، وأخبرني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام، وبالنسك شاة، وبالصدقة طعام ستة مساكين، "ك" (٢٣/ ١٤١).

(٣) السختياني، "ك" (٢٣/ ١٤١).

(٤) أي: بيّن،"ع" (١٥/ ٧٥٣).

(٥) قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ .... } إلخ)، وفي بعض النسخ: "باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله عز وجل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} ". وكذا في رواية أبي ذر. ولغيره: "باب قول الله" وساقوا الآية، وبعدها: "متى تجب" كما في نسختنا. وقد سقط ذكر الآية عند البعض، "ع" (١٥/ ٧٥٢).

(٦) أي: تحليلها بالكفارات، "ع" (١٥/ ٧٥٣).

(٧) ابن عيينة، "ع" (١٥/ ٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>