للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابٌ إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ (١) أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّهُ (٢) أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ (٣) عَلَى نِيَّتِهِ (٤)

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَسَرِّحُوهُنَّ (٥) سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٤٩]. وَقَالَ: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨]. وَقَالَ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].

"أَوِ الْخَلِيةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ" في نـ: "أو البرية أو الخلية". "وَقَوْلُ اللَّهِ" ثبتت الواو في ذ.

===

(١) قوله: (إذا قال: فارقتكِ -إلى قوله:- فهو على نيته) هكذا بَتَّ المصنف الحكم في هذه المسألة، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وهو قول الشافعي في القديم، ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق، وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق، بخلاف الطلاق فإنه لم يَرِدْ إلا للطلاق، وقد رجَّح جماعةٌ القديمَ، وهو قول الحنفية، "فتح" (٩/ ٣٦٩).

(٢) من الزوج، "قس" (١٢/ ٢٣).

(٣) أي: هذه الكلمات كنايات عن الطلاق، فإن نوى الطلاق بها وقع وإلا فلا، "كرماني" (١٩/ ١٨٦). والكنايات ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، "قس" (١٢/ ٢٣).

(٤) أي: المعتبر قصده، "ك" (١٩/ ١٨٦).

(٥) قوله: ({وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}) أي بالمعروف، أي: كأنه يريد أن التسريح هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق؛ لأنه أمر من طلّق قبل الدخول أن يمتِّعَ ثم يسرِّح، وليس المراد من الآية تطليقُها بعد التطليق قطعًا. "وقال: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} " فهو مجمل يحتمل التطليق والإرسال،

<<  <  ج: ص:  >  >>