للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ (١)

وَقَالَ (٢) لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ (٣): ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ (٤)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ (٥) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: إِذَا قَاءَ (٦) فَلَا يُفْطِرُ (٧)، إِنَّمَا يَخْرُجُ (٨) وَلَا يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يُفْطِرُ (٩)، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

"سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ" زاد في نـ: "يَقُولُ". "إنَّمَا يَخْرُجُ" في هـ: "إنَّهُ يَخْرُجُ".

===

(١) أي: هل يرخصان للصائم أم لا؟

(٢) عادة البخاري إذا أسند شيئًا إلى الموقوفات يأتي بهذه الصيغة، "ع" (٨/ ١٢١).

(٣) "يحيى بن صالح" الوحاظي الحمصي.

(٤) "معاوية بن سلّام" بتشديد اللام.

(٥) المدني، "قس" (٤/ ٥٦٧).

(٦) هذا هو محل الخلاف، وأما الاستيقاء فمبطلة اتفاقًا.

(٧) وبه قالت الأئمة الأربعة، "ع" (٨/ ١٢٢).

(٨) قوله: (إنما يخرج) من الخروج، "ولا يولج" من الإيلاج، المعنى أن الصوم لا ينقض إِلَّا بشيء يدخل، ولا ينقض بشيء يخرج، وهذا الحصر منقوض بالمنيّ، فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة، "ع" (٨/ ١٢١).

(٩) قوله: (يفطر) أي: إذا قاء الصائم يفطر، يعنى ينتقض صومه، قوله: "والأول أصحّ" أي: عدم الإفطار أصحّ، ويمكن الجمع بين قوليه بأن يُحْمَلَ قوله: لا يفطر، على ما ذرعه القيء، ويُحْمَل قوله: إنه يفطر، على ما إذا تعمد القيء، كذا في "العيني" (٨/ ١٢٣)، ويؤيده ما رواه البخاري في

<<  <  ج: ص:  >  >>