(٣) قوله: (فقال له أبو طلحة) هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس، وإلا فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم يلقه. وفي الحديث: جواز اتخاذ ضبة -حديدة عريضة يضبب بها، "قاموس"(ص: ١٠٠)، آهن مسمار داد، "ص "- الفضة، وكذلك السلسلة والحلقة، وهو مما اختلف فيه، قال الخطابي [في "الأعلام"(٣/ ٢٠٩٥)]: منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك والليث، وعن مالك: يجوز من الفضة إذا كان يسيرًا، وكرهه الشافعي قال: لئلا يكون شاربا على فضة، فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الضبة في موضع الشرب، وبذلك صرح الحنفية، وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور، "ف"(١٠/ ١٠٢).
(٤) بالإضافة، "خ".
(٥) قوله: (البركة) أراد بالبركة الماء، وأطلق عليه هذا الاسم لأن العرب تسمي الشيء المبارك فيه: بركة، ولا شك أن الماء مبارك ما فيه، ولذلك قال جابر في حديث الباب:"فعلمت أنه بركة"، "ع"(١٤/ ٦٣٥).