للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَظُنُّ (١) فُلَانًا وَفُلَانًا (٢) يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا". وقَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. [طرفه: ٦٠٦٨، تحفة: ١٦٥٥٠].

٦٠٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا، وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ". [راجع: ٦٠٦٧].

٦٠ - بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ (٣)

٦٠٦٩ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ (٥)،

"حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ". "فَقَالَ" في نـ: "وَقَالَ". "الْمُجَاهِرِينَ" في سفـ: "الْمُجَاهِرُونَ".

===

(١) قوله: (ما أظن) قال القسطلاني (١٣/ ١٠١): الظن فيهما ليس من الظن المنهي عنه، انتهى. قال الكرماني (٢١/ ٢٠٣): فإن قلت: ترجم بوجود الظن، وفي الحديث نفي الظن؟ قلت: العرف في قول القائل: ما أظن زيدًا في الدار أظنه ليس في الدار، انتهى. [انظر "فتح الباري" (١٠/ ٤٨٥)].

(٢) لم أقف على تسميتهما، "ف" (١٠/ ٤٨٥).

(٣) أي: إذا صدر منه ما يعاب، "ع" (١٥/ ٢٢٠).

(٤) محمد بن عبد اللّه بن مسلم، يروي عن عمه، "ع" (١٥/ ٢٢١).

(٥) قوله: (إِلَّا المجاهرين) كذا للأكثر، وللنسفي بالرفع، "ف" (١٠/ ٤٨٦). قال الكرماني (٢١/ ٢٠٤): وحقه النصب على الاستثناء إِلَّا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>