للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١)، ثَنَا لَيْثٌ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ (٤)، سَمِعَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا (٥) إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (٦)، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [راجع: ٢١٣٤].

"ثَنَا لَيْثٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ".

===

(١) " أبو الوليد" هشام الطيالسي.

(٢) "ليث" هو ابن سعد الإمام المصري.

(٣) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٤) "مالك بن أوس" ابن الحدثان النصري بالنون أبو سعيد المدني.

(٥) الربا لغةً: مطلق الزيادة، وشرعًا: فضلٌ خالٍ عن عوض، "الدر المختار" (٧/ ٣٩٨).

(٦) قوله: (البُرّ بالبُرّ ربًا إلا هاء وهاء) والمراد أنهما يتقابضان في المجلس، وأن يكون العوضان متساويين، قال العيني (٨/ ٤٢٠): أجمع المسلمون على تحريم الربا في الأشياء الستة، وهي الذهب والفضة والبُرّ والشعير والتمر والملح، واختلفوا فيما سواها، فذهب أهل الظاهر ومسروق وطاوس والشعبي وقتادة وعثمان البتِّي [إلى] أنه يتوقّف التحريم عليها، وقال سائر العلماء: بل يتعدّى إلى ما في معناها، فأما الذهب والفضة فالعلّة فيهما عند أبي حنيفة الوزن في جنس واحد، فألحق بهما كل موزون، وعند الشافعي: العلّة فيهما جنس الأثمان، وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب:

الأول: مذهب أهل الظاهر أنه لا ربا في غير الأجناس الستة.

الثاني: ذهب أبو بكر الأصمّ إلى أن العلّة فيها كونها منتفعًا بها، فيحرم التفاضل في كلّ ما ينتفع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>